No. ١٨vol. 63 · page 38
ومنه: عن السياري، عن محمد بن جمهور العمى، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
حرم من الذبيحة سبعة أشياء: وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا: فأما ما يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والأنثيان والرحم، وأما ما يحل من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والإنفحة، والظفر، والمخلب، والريش .
الهوامش1
[6]المحاسن 481.ص 38