No. ٢٢vol. 63 · page 42
العلل: عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق، قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز وجل " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم .
الهوامش2
[١]الحج: ٢٨ و 36.ص 42
[2]علل الشرايع 2 ر 124.ص 42