Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سقا مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل . ايضاح: قوله " من حيث يقدر " " من " في الموضعين بمعنى " في " ويمكن أن يقرأ " يقدر " في الموضعين على بناء المجهول وعلى بناء المعلوم أيضا فالضمير للمؤمن، وقوله " بكل شربة " مع ذكر الشربة سابقا إما لعموم من سقي شربة أو بأن يحمل شربة أولا على الجنس أو بأن يقرأ الأولى بالضم وهو قدر ما يروي الانسان. والثاني بالفتح، وهي الجرعة تبلغ مرة واحدة، فيمكن أن يشرب ما يرويه بجرعات كثيرة إما مع الفصل أو بدونه أيضا، قال الجوهري: الشربة بالفتح المرة الواحدة من الشرب، وعنده شربة من ماء بالضم أي مقدار الري والمراد بعتق الرقبة من ولد إسماعيل تخليصه من القتل أو من المملوكية قهرا بغير الحق أو من المملوكية الحقيقية أيضا فان كونه من ولد إسماعيل لا ينافي رقيته إذا كان كافرا فان العرب كلهم من ولد إسماعيل.
الهوامش1
[٢]الكافي ج ٢ ص ٢٠١.ص 374