Show clickable narrator chain
من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار، وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار، فان الله عز وجل من قائل يقول: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ". وروي: من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم، والخسران على التاجر، ومن حول مال اليتيم أو أقرض شيئا منه كان ضامنا بجميعه، وكان عليه زكاته دون اليتيم وروي إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها، فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا كأنما أكل جذوة من النار، وروي اتقوا الله ولا يعرض أحدكم لمال اليتيم، فإن الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا. وآخر حدود اليتيم الاحتلام، وأروي عن العالم عليه السلام: لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن أونس منه رشدا دفع إليه ماله وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد، وروي أن لا يسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه خطأ وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح، والربح والخسران لليتيم، وعليه وبالله التوفيق.