No. ٣١vol. 72 · pages 9-10
تفسير العياشي: عن أبي إبراهيم قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما يبيع أو يقرض، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه، فلا يقضيهم، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: إذا كان ينوي إن يؤدى إليهم فلا، قال الأحول: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من الذين يأكلون أموال اليتامى؟ قال: نعم .
الهوامش1
[١]المصدر ج ١ ص ٢٢٥.ص 10