No. ٤٠vol. 72 · pages 40-41
الكافي: عن محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن خالد بن نافع بياع السابري، عن يوسف البزاز قال:
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما تدارى اثنان في أمر قط فأعطى أحدهما النصف صاحبه، فلم يقبل منه إلا اديل منه .
الهوامش1
[١]الكافي ج ٢ ص ١٤٧.ص 41