Show clickable narrator chain
قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب: " يضرب حتى يموت ". فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا: يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فان هذا شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به سنة، فكتب إليه: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك، وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟. فكتب عليه الصلاة والسلام: " بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا " الآية. قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .
الهوامش2
[1]المؤمن: 84.ص 95
[١]الاحتجاج: ٢٥٢، ورواه في المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.ص 96