No. ١٢vol. 76 · page 99
الحسين بن سعيد أو النوادر (*): قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد فإنه لا دية له .
الهوامش1
[٤]في الأصل رمز فقه الرضا (ع) وهو سهو.ص 99
bihar-35958
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
4 - كتاب الغارات: [عن الحارث، عن أبيه قال في حديث: بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية.
الحسين بن سعيد أو النوادر (*): قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد فإنه لا دية له .
[٤]في الأصل رمز فقه الرضا (ع) وهو سهو.ص 99
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 99