Usul16

Hadith record

bihar-35960

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب الغارات: [عن الحارث، عن أبيه قال في حديث: بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية.

bihar-35960
نوادر الراوندي: [باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أنه وجد رجل مع امرأة أصابها، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته . وقال: تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها و ظن أن عليها الرجعة، فرفع إلى علي عليه السلام فدرء عنه الحد بالشبهة الخبر . وقال علي عليه السلام في المكره: لاحد عليها، وعليه مهر مثلها . وقال جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا يصلح الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بامام ]. {82 باب} * (التعزير وحده والتأديب وحده) * 1 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .

الهوامش5

[6]نوادر الراوندي ص 38.ص 99

[1]نوادر الراوندي ص 38.ص 100

[2]نوادر الراوندي ص 47.ص 100

[3]نوادر الراوندي ص 55 وما بين العلا متين أخرجناه من المصدر.ص 100

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.ص 101

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 99

View original source