No. ١٣vol. 76 · page 113
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال: لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت .
الهوامش1
[3]علل الشرايع ج 2 ص 221.ص 113