Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية، وأن ولدها ذلك من الزنا، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا "، فافترى عليه رجل، فكم يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد، ولا يجلد، قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: من قال له: " يا ولد الزنا " لا يجلد إنما يعزر، وهو دون الحد، ومن قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما ". قلت: وكيف صار هكذا؟ قال: لأنه إذا قال " يا ولد الزنا " فقد صدق فيه وإذا قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد .
الهوامش1
[٢]المحاسن ص ٣٠٦.ص 114