Usul16

Hadith record

bihar-36026

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب الغارات: [عن الحارث، عن أبيه قال في حديث: بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية.

bihar-36026

فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف ذمي مسلما جلد حدين: حدا للقذف، والحد الآخر بحرمة الاسلام وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ". وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه، وإذا قذف رجلا " في دار الايمان وهو لايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ". وروي أن من ذكر السيد محمدا " صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء، وبما لا يليق بهم، والطعن فيهم صلوات الله عليهم، وجب عليه القتل . فإذا قذف حر عبدا " وكانت أمه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة، وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه. فإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثل ما عليه. وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد، وإذا قذف المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة .

الهوامش2

[٣]فقه الرضا ص ٣٨.ص 114

[١]فقه الرضا ٣٩.ص 115

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 114

View original source