Show clickable narrator chain
أبي: رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد، والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا " واحدا "، وإن ادعوا عليه متفرقين، جلد كل مدع حدا "، واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف، لأن المسلم قد حصنها، ومن قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته. قال أبي: رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين. وقال: أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران. أبي قال أبو عبد الله عليه السلام: قال: ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، [فقال: يا أمير المؤمنين حلفه] فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا في قصاص في عظم.