No. ٢٦vol. 76 · page 116
الحسين بن سعيد أو النوادر: قال
Show clickable narrator chain
أبي: رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا "، وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما .
الهوامش1
[١]النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص ٧٦ و 77.ص 116