Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت، ولم يقضه إياه فيترك أيتاما " صغارا " فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما "؟ قال: لا: إذا كان نوى أن يؤدى إليهم . وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي أوعد الله عليها النار، فان الله عز وجل من قائل يقول: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " ". وروى: إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار. {104 باب} * (من أحدث حدثا أو آوى محدثا " ومعناه) * 1 - قرب الإسناد: عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: وجد في غمد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: أن أعتى قال: وفى رواية لهما: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهكذا وقع في أحاديثنا تقييد ذلك بالمدينة كما في الكافي ج ٤ ص ٥٦٥ ج ٧ ص ٢٧٥، دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥، معاني الأخبار: ٢٦٤، التهذيب ج ١٠ ص ٢١٦ وننقل هنا لفظ المعاني لعدم اخراجه في هذا الباب قال: حدثنا أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا " قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل. وروى في المعاني ص 379 عن ابن الوليد عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل قال: قال أبو عبد الله (ع): وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم ان أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا " أو آوى محدثا " لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا " ولا عدلا، قال: ثم قال تدرى ما يعنى بقوله " من تولى غير مواليه "؟ قلت: ما يعنى به؟ قال: يعنى أهل الدين. الناس: القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثا " أو آوى محدثا " فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا " ولا عدلا "، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله .
الهوامش4
[١]ما بين العلامتين ساقط من الأصل.ص 259
[٢]التهذيب ج ٦ ص ٣٨٤ وفى الفقه الرضوي: أروى عن العالم عليه السلام أنه قال: من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار.ص 259
[١]هذه الصحيفة رواها في مشكاة المصابيح ص ٢٣٨، وقال: متفق عليه، و لفظه عن علي عليه السلام قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله الا القرآن وما في هذه الصحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث حدثا " فيها أو آوى محدثا " فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما " فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما " بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل.ص 260
[1]قرب الإسناد ص 67 ط نجف.ص 261