No. ٢vol. 77 · page 72
فقه الرضا: قال: إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة . وقال: سألت العالم عليه السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: لا بأس، ليس عليك أن تغسل .
الهوامش2
[٢]فقه الرضا ص ٥...ص 72
[٣]فقه الرضا ص ٢٨٨.ص 72