تفسير النعماني: قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " إلى قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده، لا يجوز غيره، والرخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب .
الهوامش1
[١]تفسير النعماني المطبوع في البحار ج ٩٣ ص ٢٨.ص 298