Usul16

Hadith record

bihar-36751

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

49 - كتاب الطرف: للسيد بن طاووس، باسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي وخديجة عليهما السلام لما أسلما: إن جبرئيل عندي يدعو كما إلى بيعة الاسلام، ويقول لكما: إن للاسلام شروطا أن تقولا نشهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وإسباغ الوضوء على المكاره: الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وغسل الجنابة في الحر والبرد، وإقام الصلاة، وأخذ الزكاة من حلها ووضعها في وجهها، وصوم شهر رمضان، والجهاد في سبيل الله، والوقوف عند الشبهة إلى الامام، فإنه لا شبهة عنده، الحديث [2].

bihar-36751

تفسير النعماني: قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " إلى قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده، لا يجوز غيره، والرخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب .

الهوامش1

[١]تفسير النعماني المطبوع في البحار ج ٩٣ ص ٢٨.ص 298

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 297

View original source
بحار الأنوار · Hadith 53 — Usul16