Usul16

Hadith record

bihar-36851

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

25 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-36851

فقه الرضا: قال: يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك، أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز أكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه، فمن تركه فقد وجب له السخط، فأعوذ بالله منه . وقال عليه السلام: أدنى ما يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء .

الهوامش2

[٤]فقه الرضا ص ٣.ص 349

[٥]فقه الرضا ص ٤.ص 349

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 349

View original source