No. ٥vol. 77 · page 349
فقه الرضا: قال: يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك، أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز أكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه، فمن تركه فقد وجب له السخط، فأعوذ بالله منه . وقال عليه السلام: أدنى ما يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء .
الهوامش2
[٤]فقه الرضا ص ٣.ص 349
[٥]فقه الرضا ص ٤.ص 349