Usul16

Hadith record

bihar-37361

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

26 - كتاب سليم بن قيس: قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في مثالب عمر: هو صاحب عبد الله بن أبي بن سلول حين تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله ليصلي عليه أخذ بثوبه من ورائه، وقال: لقد نهاك الله أن تصلي عليه، ولا يحل لك أن تصلي عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما صليت عليه كرامة لابنه، وإني لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهل بيته، وما يدريك ما قلت؟ إنما دعوت الله عليه [3].

bihar-37361
العيون والعلل عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له، ويدعوا له بالمغفرة، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعا أو ستا لان الخمس تكبيرات إنما أخذت من الخمس صلوات في اليوم والليلة وذلك أنه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح، فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة على الميت. [فان قال: فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء؟ قيل: لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعوا الله عز وجل وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود]. فان قال: فلم لم يكن فيها ركوع ولا سجود؟ قيل لأنه لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلل والخضوع، إنما أريد بها الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عما خلف، واحتاج إلى ما قدم . فان قال: فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل إن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث، ليس للانسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان، إذا لم يكن الحق موقتا .

الهوامش3

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 113 - 115 متفرقا.ص 374

[3]علل الشرايع ج 1 ص 254.ص 374

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٥.ص 375

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 374

View original source