No. ٤٥vol. 78 · page 381
المقنع: وروي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا واحدا ثم تجعل الاخر إلى ألية الرجل [الأول]، ثم تجعل الثالث إلى ألية الثاني، شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة .
الهوامش1
[٢]المقنع ص ٢١ ط الاسلامية ص 6 ط حجر.ص 381