Usul16

Hadith record

bihar-37704

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

28 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: الذي انتهى إلينا

bihar-37704

فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة، وأربع وثلاثون ركعة سنة، الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، و المغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر . وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة: الظهر ركعتان، والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان . والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فرض علي ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم، منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب ركعة من قيام وهي صلاة الشاكرين، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين . والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر، وإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار، أو من قابله في وقت صلاة الليل أو من أول الليل .

الهوامش5

[٢]فقه الرضا: ٦.ص 301

[٣]فقه الرضا: ٦.ص 301

[٤]بعد زوال الشمس ظ.ص 301

[٥]فقه الرضا: ٦.ص 301

[٦]فقه الرضا: ٦.ص 301

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 301

View original source
بحار الأنوار · Hadith 30 — Usul16