Usul16

Hadith record

bihar-37815

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر: انظر صلاة الظهر فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن وقت الصلاة فقال صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل عليه السلام فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غابت الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس به والنجوم مشتبكة.

bihar-37815
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله عز وجل (موقوتا) قال: مفروضا . وعنه عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لاحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا إلا من علة، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله وإن الرجل ليصلي في الوقت وإن ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله .

الهوامش3

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 131.ص 25

[3]زاد في المصدر: والعفو لا يكون الا من تقصير.ص 25

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 137.ص 25

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 25

View original source
بحار الأنوار · Hadith 47 — Usul16