Usul16

Hadith record

bihar-37836

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر: انظر صلاة الظهر فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن وقت الصلاة فقال صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل عليه السلام فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غابت الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس به والنجوم مشتبكة.

bihar-37836
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين: الظهر والعصر، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر وقبل العصر، فان شاء طول إلى أن يمضي قدمان، وإن شاء قصر . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم، فصعد المشربة، ثم نزل، فقال للرجل: زالت الشمس؟ قال أنت أعلم جعلت فداك، فنظر فقال: قد زالت وأذن وقام إلى نخلة فصلى صلاة الزوال، وهي صلاة السنة قبل الظهر، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة أخرى، وأقام الرجل عن يمينه فصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر أربع ركعات، ثم أذن وصلى أربع ركعات، ثم أقام الصلاة وصلى العصر أربعا ولم تكن بين الظهر والعصر إلا السبحة . ايضاح: يدل على استحباب إيقاع نافلة الزوال بين الأذان والإقامة وعلى جواز إيقاع الامام الأذان والإقامة معا بل، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام، وعلى أن الأربع الأولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر، والأربع الأخيرة للعصر، وعلى استحباب إيقاع الأربع الأخيرة بين الأذان والإقامة، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لإعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الأمكنة، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.

الهوامش2

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 137.ص 45

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 137.ص 45

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 45

View original source
بحار الأنوار · Hadith 22 — Usul16