Usul16

Hadith record

bihar-37840

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر: انظر صلاة الظهر فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن وقت الصلاة فقال صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل عليه السلام فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غابت الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس به والنجوم مشتبكة.

bihar-37840
المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله قال
Show clickable narrator chain

في حديث طويل: يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى. قال السيد: أي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس الميت قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه .

الهوامش1

[٤]المجازات النبوية ص ١٩٣ واللفظ فيه هكذا: وقد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجة، ومع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد، وهو أن يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه، فشبه عليه السلام تلك البقية بشفافة الذماء التي قد قرب انقضاؤها وحان فناؤها.ص 47

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 47

View original source
بحار الأنوار · Hadith 26 — Usul16