No. ٧vol. 80 · page 201
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح .
الهوامش1
[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ١٨ في حديث.ص 201