Show clickable narrator chain
أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغت . وعنه عليه السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع . وقال: كان علي بن الحسين عليهما السلام له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم، قال: يلبس ولا يصلى فيه، ولا يصلى بشئ من جلود السباع ولا يسجد عليه وكذلك كل شئ لا يحل أكل لحمه . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره شعر الانسان فقال: كل شئ سقط من حي فهو ميتة، وكذا كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل أن يمس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس .
الهوامش6
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 234
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 234
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 234
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 235
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 235
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 235