Usul16

Hadith record

bihar-38271

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

55 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلوا في مساجدهم الخبر.

bihar-38271
العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنها تسبح . توجيه: يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد فان المسجد لكونه محلا لعبادة الله سبحانه، يدل على عظمته وجلاله، فهو بجميع أجزائه ينزه الله تعالى عما لا يليق به، أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله أو تسبح مطلقا بالمعنى الذي أريد في قوله سبحانه " وإن من شئ إلا يسبح بحمده " فوجه الاختصاص كونها سابقا فيها، والحاصل لا تقولوا إنها جماد ولا يضر إخراجها، إذ لكل شئ تسبيح، فلا ينبغي إخراجها وإخلاء المسجد عن تسبيحها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ويمكن أن يقرء يسبح بالفتح أي ينزه عن النجاسات وسائر مالا يليق بالمسجد فيكون كناية أيضا عن الجزئية، والمشهور بين الأصحاب حرمة إخراج الحصا من المساجد، وقيده جماعة بما إذا كان تعد من أجزاء المسجد، أو من الأبنية، أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبا، واختار المحقق في المعتبر وجماعة كراهة إخراج الحصا وكذا حكم الأكثر بوجوب الإعادة إلى ذلك المسجد، وقال الشيخ: لو ردها إلى غيرها من المساجد أجزأ كما دل على الخبر.

الهوامش2

[5]علل الشرايع ج 2 ص 10.ص 7

[1]أسرى: 44.ص 8

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 7

View original source
بحار الأنوار · Hadith 81 — Usul16