Show clickable narrator chain
سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها؟ أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك، فان نسي فقرأه في الثانية أجزأه . وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، هل يصلح ذلك أوما عليه إن فعل؟ قال: إن شاء قرأ بالنفس الواحد، وإن شاء في غيره فلا بأس . وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يصلي أله أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال: يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكا فلا بأس . وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يعود . وسألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الامام. قال: وقال أخي: يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، فقال: رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون . قوله: (أن لا يحرك لسانه) قال في الذكرى: أقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع، وحد الاخفات إسماع نفسه إن كان يسمع، وإلا تقديرا، قال في المعتبر: وهو إجماع العلماء، ثم قال: فان قلت قد روى علي بن جعفر، عن أخيه: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما؟ قلت: حمله الشيخ على من كان في موضع تقية لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليه السلام يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس. قوله عليه السلام: (يردد القرآن ما شاء) يدل على جواز تكرير الآية، وأنه ليس من القران المنهي عنه كما توهم. قوله عليه السلام: (إذا أحسن غيرها فلا يفعل) يدل على كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين، كما ذكره أكثر الأصحاب، واستثنى بعضهم سورة التوحيد، كما مرت الإشارة إليه في خبر حماد، وقال في الذكرى روى في التهذيب عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي بقل هو الله أحد فقال: نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها، قلت: تقدم كراهة أن يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين، فيمكن أن يستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث، ولاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبي صلى الله عليه وآله لبيان جوازه، انتهى، ونحو ذلك قال الشهيد الثاني - ره - في شرح النفلية. ثم اعلم أنه ربما يحمل هذا على تبعيض السورة في الركعتين، ولا يخفى بعده والاشتراط بعدم علم غيرها يأبى عنه، ويدل على عدم استحباب الجهر في العيدين وظهر الجمعة للمنفرد وسيأتي القول فيه. وقال في الذكرى: وافق المرتضى الصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة، ورواه الشيخ في المبسوط وهو في خبر ربعي وحريز رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت ليله الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وخير ابن أبي عقيل بين المنافقين وبين الاخلاص، وقال الشيخان بل يقرء في الثانية قل هو الله أحد، وهو موجود في رواية الكناني وأبي بصير عن الصادق عليه السلام وطريقه رجال الواقفة لكنه مشهور. ثم قال: ويستحب قراءة الجمعة في أول المغرب ليلة الجمعة والأعلى في الثانية لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، وقال في المصباح والاقتصاد: يقرء في الثانية التوحيد لرواية أبي الصباح، ويستحب قراءة الجمعة والأعلى في العشاء ليلة الجمعة لرواية أبي الصباح أيضا، ورواه أبو بصير عنه عليه السلام أيضا، وقال ابن أبي عقيل: يقرء في الثانية المنافقين ووافق في الأول على الجمعة لرواية حريز السالفة والأول أشهر وأظهر في الفتوى، انتهى. وأقول: الأظهر التخيير بين الجميع لورود الرواية في الكل.
الهوامش11
[3]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 24
[4]قرب الإسناد ص 122 ط نجف.ص 24
[5]قرب الإسناد ص 122 ط نجف.ص 24
[6]قرب الإسناد ص 123 ط نجف.ص 24
[7]قرب الإسناد: 95 ط حجر، 124 ط نجف.ص 24
[١]قرب الإسناد ص ١٢٤ ط نجف.ص 25
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٦.ص 25
[١]التهذيب ج ١ ص ١٦١.ص 26
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٤٧.ص 26
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.ص 26
[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.ص 26