Usul16

Hadith record

bihar-38647

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه: ويركع، وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة [2].

bihar-38647
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، والركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، وركعتي الفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف. قال الصدوق رضي الله عنه: الامر بقراءة هاتين السورتين في هذه السبعة المواطن على الاستحباب لا على الوجوب . الهداية: عنه عليه السلام، مرسلا مثله . وقال الشهيد الثاني قدس سره المراد بالاصباح بها أن يفعل بعد انتشار الصبح وظهوره كثيرا إذ قبله يستحب قراءة طوال المفصل فيها، والظاهر أن حد الاصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه، بحيث تطلع ولما يفرغ، لان تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه، فإذا خاف الوصول إليه خففها وكذا إذا وصل إليه بالفعل.

الهوامش2

[١]الخصال ج ٢ ص ٥.ص 32

[٢]الهداية ص ٣٨ ط الاسلامية.ص 32

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 82, Page 31

View original source