Usul16

Hadith record

bihar-38654

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه: ويركع، وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة [2].

bihar-38654
فقه الرضا: قال عليه السلام: لا تقرء في صلاة الفريضة والضحى وألم نشرح. وألم تر كيف، ولايلاف؟ ولا المعوذتين فإنه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض، لأنه روي
Show clickable narrator chain

أن والضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك ألم تر كيف ولايلاف سورة واحدة، وأن المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن، وقيل: إن جبرئيل علمهما رسول الله صلى الله عليه وآله فان أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ والضحى وألم نشرح، ولم تفصل بينهما، وكذلك ألم تر كيف ولايلاف، وأما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض، ولا بأس في النوافل . وقال العالم عليه السلام اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت، ومثلهما من السورة في الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين . وقال عليه السلام: ولا تقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس به في النوافل. وقال العالم عليه السلام: لا تجمع بين السورتين في الفريضة . وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: لا بأس به . وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعلى، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك، فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك .

الهوامش5

[١]فقه الرضا ص ٩.ص 42

[٢]فقه الرضا ص ١١ س ١١.ص 42

[٣]فقه الرضا ص ١١ س ٢٠.ص 42

[٤]فقه الرضا ص ١١ س ٢٠.ص 42

[٥]فقه الرضا ص ١٢.ص 42

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 82, Page 41

View original source
بحار الأنوار · Hadith 29 — Usul16