Usul16

Hadith record

bihar-38871

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

5 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال عليه السلام: تمت صلاته ولا شئ عليه [2].

bihar-38871
العيون: تميم بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك فيما ذكر من عمل الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

في طريق خراسان قال: كان عليه السلام إذا زالت الشمس قام فصلى ست ركعات ويسلم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة إلى أن قال: ثم يقيم ويصلي الظهر إلى أن قال: ثم سجد سجدة الشكر فإذا رفع رأسه قام فصلى ست ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد، ويسلم في كل ركعتين ويقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة، ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين ويقنت في الثانية إلى قوله، فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب ثلاثا بأذان وإقامة، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، إلى قوله فيصلي أربع ركعات بتسليمتين يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، إلى قوله ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثمان ركعات يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة إلى قوله: وكان قنوته في جميع صلواته: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم . توفيق: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع، وقد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأن القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة. ولهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع، مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم، والمنطوق مقدم، ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب. فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة، ويمكن حمله على التقية أيضا، لان أكثر المخالفين يعدون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة.

الهوامش2

[1]عيون الأخبار ج 2 ص 181.ص 208

[١]التهذيب ج ١ ص ١٥٩.ص 209

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 82, Page 208

View original source
بحار الأنوار · Hadith 25 — Usul16