No. ٢vol. 82 · page 281
المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد .
الهوامش1
[٣]المحاسن ص ٣٢٥، وقد مر في ج ٨٤ ص ٣٠٢ مع شرح.ص 281