Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا، ومتى ينبغي أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج وبعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتم .
الهوامش1
[1]السرائر: 472، ويستفاد هذا الحكم من كتاب الله عز وجل بمعونة السنة أما الكتاب فحيث يقول عز وجل: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) والمراد بالعاكف المقيم قطعا كما في قوله عز وجل: (سواء العاكف فيه والباد). وأما السنة فحيث امتثل رسول الله صلى الله عليه وآله دعوة الآية الكريمة، واعتكف في مسجده عشرة، حتى أنه لم يعتكف في سنة فقضاها في السنة بعدها عشرين: عشرة أداء وعشرة قضاء، فصارت الاعتكاف في محل عشرة من تمام الإقامة.ص 38