Usul16

Hadith record

bihar-39849

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

9 - كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-39849

فقه الرضا: قال عليه السلام: فان فاتتك الصلاة في السفر فذكرتها في الحضر فاقض صلاة السفر ركعتين، كما فاتتك، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك، وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت، فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلي ما فاتك من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ١٦.ص 45

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 45

View original source
بحار الأنوار · Hadith 15 — Usul16