No. ١٥vol. 86 · page 45
فقه الرضا: قال عليه السلام: فان فاتتك الصلاة في السفر فذكرتها في الحضر فاقض صلاة السفر ركعتين، كما فاتتك، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك، وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت، فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلي ما فاتك من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ١٦.ص 45