Show clickable narrator chain
سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: أما إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس صل الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة . السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله إلا أن فيه فيه (فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول الشمس، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما) إلى آخر الخبر.
الهوامش2
[١]قرب الإسناد: ١٢٨ ط نجف.ص 170
[٢]السرائر: ٤٦٩.ص 170