Usul16

Hadith record

bihar-39935

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

43 - كتاب سليم بن قيس: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل، ضالا كان أو مهديا أن لا يعملوا عملا ولا يقدموا يدا ولا رجلا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة، يجبي فيئهم ويقيم حجهم وجمعتهم، ويجبي صدقاتهم الخبر [4].

bihar-39935
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل واعظ قبلة. وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث لو يعلم أمتي ما لهم فيها لضربوا عليها بالسهام: الاذان والغدو إلى يوم الجمعة والصف الأول. وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة يستأنفون العمل: المريض إذا برئ، والمشرك أما إذا أسلم، والحاج أما إذا فرغ، والمنصرف من الجمعة. [وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة] فيشتركان في الاجر. وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاتيان إلى الجمعة زيارة وجمال، قيل: يا أمير المؤمنين وما الجمال؟ قال: ضوء الفريضة. وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف بكم أما إذا تهيأ أحدكم للجمعة كما يتهيؤ اليهود عشية الجمعة لسبتهم. وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال: يتمم ويصلي معهم ويعيد. وبهذا الاسناد قال: نهى علي عليه السلام أن يشرب الدواء يوم الخميس مخافة أن يضعف عن الجمعة. وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي. (يستأنفون العمل) أي يبتدؤونه كناية عن مغفرة ما مضى من ذنوبهم، فيشتركان أي إن لم يحبسه (وزيارة) أي لقاء الاخوان (ضوء الفريضة) أي نورها، أي يظهر في الوجه كما قال تعالى: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ . وأما الإعادة لمن صلى بتيمم أما إذا منعه الزحام، فقد مر أنه مختار الشيخ و ابن الجنيد، والمشهور عدم الإعادة، ويمكن حمله على الاستحباب أو الصلاة مع المخالف، ولعل في قوله (معهم) إيماء إليه وحمل النهي عن شرب الدواء في الخميس على الكراهة. (والتهجير إلى الجمعة) المبادرة إليها بادراك أول الخطبة، أو المباكرة إلى المسجد، قال في النهاية فيه لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير التبكير إلى كل شئ والمبادرة إليه، أراد المبادرة إلى أول الصلاة، ومنه حديث الجمعة فالمهجر إليها كالمهدي بدنة أي المبكر إليها انتهى وقيل أراد السير في الهاجرة وشدة الحر عقيب الزوال أو قريبا منه.

الهوامش3

[١]نوادر الراوندي: ٢٤ و ٤٦ و ٥٠ و ٥١.ص 197

[٢]ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني، أضفناه من المصدر، والظاهر أن لفظ الحديث هكذا، (من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم، والا فيشتركان جميعا في الاجر) راجع مستدرك الوسائل ج ١ ص ٤٠٧.ص 197

[٢]الفتح: ٢٩.ص 198

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 197

View original source
بحار الأنوار · Hadith 44 — Usul16