No. ١٠vol. 88 · pages 205-206
الاحتجاج: باسناده إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الحجة القائم عليه السلام يسئله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه، وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب عليه السلام أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فو جائز، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع. وسأله عن صلاة جعفر إذا سهى عن التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ فأجاب عليه السلام:
Show clickable narrator chain
إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر. وسأله عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك .
الهوامش1
[١]الاحتجاج: ٢٧٥.ص 206