No. ٧vol. 92 · page 5
طب الأئمة: علان بن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة .
الهوامش1
[٥]طب الأئمة ص ٤٩.ص 5
bihar-41728
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية [1] والعوذة وما) " * * " (لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها) " * 1 - طب الأئمة: إبراهيم بن مأمون، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة [2] إذا علم الرجل ما يقول، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه [3].
لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة .
[٥]طب الأئمة ص ٤٩.ص 5
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 92, Page 5