Usul16

Hadith record

bihar-41729

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية [1] والعوذة وما) " * * " (لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها) " * 1 - طب الأئمة: إبراهيم بن مأمون، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة [2] إذا علم الرجل ما يقول، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه [3].

bihar-41729
طب الأئمة: عمر بن عبد الله بن عمر التميمي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت: يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة .

الهوامش1

[٦]طب الأئمة ص ٤٩.ص 5

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 92, Page 5

View original source