Usul16

Hadith record

bihar-41730

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية [1] والعوذة وما) " * * " (لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها) " * 1 - طب الأئمة: إبراهيم بن مأمون، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة [2] إذا علم الرجل ما يقول، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه [3].

bihar-41730
طب الأئمة: شعيب بن زريق، عن فضالة والقاسم معا، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ؟ قال: لا بأس، قلت: ربما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس بنجس، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس .

الهوامش1

[٧]طب الأئمة ص ٤٩.ص 5

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 92, Page 5

View original source