Usul16

Hadith record

bihar-41745

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية [1] والعوذة وما) " * * " (لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها) " * 1 - طب الأئمة: إبراهيم بن مأمون، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة [2] إذا علم الرجل ما يقول، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه [3].

bihar-41745
طب الأئمة: محمد بن عبد الله بن زيد، عن محمد بن بكر الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام وأوصى أصحابه وأولياءه:
Show clickable narrator chain

من كان به علة فليأخذ قلة جديدة، وليجعل فيها الماء، وليستقي الماء بنفسه، وليقرأ على الماء سورة إنا أنزلناه على الترتيل ثلاثين مرة ثم ليشرب من ذلك الماء، وليتوضأ وليمسح به وكلما نقص زاد فيه فإنه لا يظهر ذلك ثلاثة أيام إلا يعافيه الله تعالى من ذلك الداء .

الهوامش1

[١]طب الأئمة ص ١٢٣ وصدر السند فيه هكذا: محمد بن يوسف المؤذن مؤذن مسجد سر من رأى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد الخ.ص 11

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 92, Page 10

View original source