No. ١٦vol. 93 · page 144
المحاسن: عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما يجعل له، إنما هي بمنزلة العتاق، لا يصلح ردها بعد ما يعتق .
الهوامش1
[6]المحاسن: 252.ص 144