Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة .
الهوامش1
[٣]الخصال ج 1 ص 66، والدم المقطع: مالا ويوجد لديتها وفاء، مأخوذ من قولهم للغريب مقطع: إذا اقطع عن أهله، وكذلك يقال للرجل: مقطع: إذا كتب اسم نظرائه في ديوان الأعطية وفرض لهم فريضة ولم يكتب اسمه في الديوان ولا فرض له فريضة فهو مقطع عن العطاء. والغرم: الغرامة قال الخليل: الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية، يعنى انه احتمل غرامة الآخرين. والمدقع: أي ملصق بالدقعاء وهو التراب.ص 152