Usul16

Hadith record

bihar-42478

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

71 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي ابن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة على مسكين صدقة وهي على ذي رحم صدقة وصلة.

bihar-42478
الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 66، والدم المقطع: مالا ويوجد لديتها وفاء، مأخوذ من قولهم للغريب مقطع: إذا اقطع عن أهله، وكذلك يقال للرجل: مقطع: إذا كتب اسم نظرائه في ديوان الأعطية وفرض لهم فريضة ولم يكتب اسمه في الديوان ولا فرض له فريضة فهو مقطع عن العطاء. والغرم: الغرامة قال الخليل: الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية، يعنى انه احتمل غرامة الآخرين. والمدقع: أي ملصق بالدقعاء وهو التراب.ص 152

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 152

View original source