فقه الرضا (ع): متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، عليه أن يعيد صومه، إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لان الله حبسه. واعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فان عاود لزمه لكل يوم مثل الكفارة الأولى 1 وقد روي أن الثلاث عليه - وهذا الذ يختاره خواص الفقهاء - ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبدا.
Hadith record
bihar-42784
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
30 - كتاب العروس: للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله، عن أبي مريم قال: قال علي عليه السلام لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم، ولا يتعمد صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيام صيامه.
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 280