Usul16

Hadith record

bihar-43741

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43741
وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال فان أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧.ص 119

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 118

View original source