Usul16

Hadith record

bihar-43770

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43770
قرب الإسناد: محمد بن الوليد عن ابن بكير قال:
Show clickable narrator chain

حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدأ من أن أحرم معهم قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من العقيق قال: صدق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر: ٨١.ص 127

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 127

View original source