Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتجاوزه إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل اليمن يلملم، ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله .
الهوامش1
[4]علل الشرائع ص 434 ومهيعة: هي الجحفة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.ص 128