Usul16

Hadith record

bihar-43775

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43775
علل الشرائع: أبي عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتجاوزه إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل اليمن يلملم، ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله .

الهوامش1

[4]علل الشرائع ص 434 ومهيعة: هي الجحفة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.ص 128

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 128

View original source
بحار الأنوار · Hadith 13 — Usul16