Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج .
الهوامش1
[٣]نفس المصدر: ٤٥٥.ص 129