فقه الرضا (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا (ع) 26.ص 130