Usul16

Hadith record

bihar-43781

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43781

فقه الرضا (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا (ع) 26.ص 130

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 130

View original source