Usul16

Hadith record

bihar-43784

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].

bihar-43784

وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت: إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى .

الهوامش1

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.ص 131

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 130

View original source
بحار الأنوار · Hadith 22 — Usul16